من الفتوى رقم 12260

الأذان في ديار الكفار

س: ما حكم الأذان في ديار الكفار، كذلك هل يؤذن في كل مكان يصلى به، وهل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم «عجب الله تعالى من راعي غنم بشظية من جبل أذن فأقام فصلى (?)» أقول هل يؤيد ما يقوله بعض الإخوة من أن الأذان من الأمور التعبدية؟

ج: يشرع للمسلم الأذان والإقامة إذا حضرت الصلاة سواء كان في بلاد المسلمين أو في بلاد الكفار أو في السفر، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث وأصحابه: «إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم (?)»

طور بواسطة نورين ميديا © 2015