تلفت تحت يديه فلم يجب ضمانها.
القول الثاني: أن منافع الحر تضمن وإن لم تستغل وهو الصحيح عند الحنابلة وأحد الوجهين عند الشافعية.
قال الغزالي: " وأما منفعة بدن الحر إن استخدمه إنسان ضمنه وإن حبسه وعطله فوجهان: أحدهما بلى؛ للتفويت " (?).
وجاء في البيان شرح المهذب للعمراني: " وإن لم يستوفها الغاصب ففيه وجهان: أحدهما يجب عليه أجرته؛ لأن ما ضمن بالبدل في العقد الصحيح ضمن بالبدل في الغصب كالمال " (?).
وفي مغني المحتاج للخطيب الشربيني: " والثاني: أنها تضمن بالفوات أيضا؛ لأن منافعه تقوم في الإجازة الفاسدة فأشبهت منافع الأموال " (?).
وجاء في المغني لابن قدامة: " وإن حبسه مدة لمثلها أجر ففيه وجهان: أحدهما: يلزمه أجر تلك المدة؛ لأنه فوت