أ - رأي الحنفية:
جاء في الدر المختار: " رجل جرح رجلا فعجز المجروح عن الكسب يجب على الجارح النفقة والمداواة. . قال المصنف: والظاهر أنه مفرع عن قول محمد " قال ابن عابدين في حاشيته: " قوله: فعجز المجروح عن الكسب أي مدة الجرح، وانظر ما لو عجز عن الكسب أصلا. والظاهر أنه بعد الحكم بموجبه من الأرش أو حكومة العدل لا يجب شيء " (?).
وفي حاشية ابن عابدين أيضا: " وفي الفتاوى النعمية لشيخ مشايخنا السائحاني: إذا ضرب يد غيره فكسرها وعجز عن الكسب فعلى الضارب المداواة والنفقة إلى أن يبرأ، وإذا برئ وتعطلت يده وشلت وجبت ديتها، والظاهر أنه بحسب المصروف من الدية " (?).
وفي العقود الدرية لابن عابدين: " وقال أيضا في مجموعته التي بخطه: إذا ضرب يد غيره فكسرها وعجز عن الكسب فعلى الضارب المداواة والنفقة إلى أن يبرأ، وإذا برأ وتعطلت يده وشلت وجب ديتها. والظاهر أنه يحسب