قلت: وقد ذكر ابن قدامة في المغني: أن عمر - رضي الله عنه - كان يسمح لليهود والنصارى بدخول المدينة لبيع بضائعهم بعد أن أجلاهم من جزيرة العرب. ويشتري منهم المسلمون، غير أنهم لا يقيمون بها (?).
ومما تقدم من أقوال العلماء القدامى والمعاصرين يتضح لنا جواز التعامل مع الكفار والمشركين في البيع والشراء والرهن والاقتراض والقرض، وهو منطوق الأحاديث الواردة في ذلك، وفي هذا التوسيع على المسلمين في جواز التعامل معهم، والله أعلم.