معاملة أهل الذمة وغيرهم من المشركين في البيع والشراء جائزة، ولم يخالف في ذلك أحد؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم، مات ودرعه مرهونة عند يهودي في طعام لأهله - صلى الله عليه وسلم. روت أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «اشترى من يهودي طعاما ورهن درعه عنده (?)»، وفي رواية «اشترى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طعاما إلى أجل ورهن درعه (?)». وعنها - رضي الله عنها -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توفي ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين، يعني صاعا من شعير (?)» أخرجها البخاري في صحيحه (?).
وعن أنس - رضي الله عنه - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رهن درعه بشعير (?)» قال ابن حجر - رحمه الله -: واليهودي هو أبو الشحم اسمه كنيته من بني ظفر من بطن الأوس، وكان حليفا لهم، بينه الشافعي ثم البيهقي. قال: وفي الحديث جواز معاملة الكافر فيما لم يتحقق تحريم عين المتعامل فيه، وعدم الاعتبار بفساد معتقدهم، ومعاملاتهم فيما بينهم، واستنبط منه جواز معاملة من كان أكثر ماله