ج: الطهارة من شروط صحة الطواف، فإذا أيقنت الحدث فقد بطل الطواف، ويجب عليك إعادته بعد الوضوء. أما إذا كنت لم تتيقني الحدث، فالأصل الطهارة وطوافك صحيح.