س: يقول السائل: ما حكم صبغ اللحية بالسواد، هل هو حرام أو مكروه؟
ج: جاء فيها أحاديث ظاهرها النهي، والمسلم ينبغي له ترك الأشياء المشتبهة، على كل أقل الأحوال فيها الكراهة، وبعضهم يرى تحريمها، فترك الصبغ بالسواد أحوط.