والسير، ويلحق به الإقامة التي هي أربعة أيام فما دون فإنها في حكم السفر.
والحالة الثانية: الإقامة لحاجة يأمل صاحبها أن تنقضي اليوم أو غدا، وإذا انقضت حاجته سافر.
أما ما عدا هذا فتبقى الصلاة الرباعية على أصلها من وجوب فعلها أربعا. ومن ذلك مسألتكم فإن فيها العزم على إقامة عشرة أيام فيجب في حقكم الإتمام وفعل كل صلاة في وقتها؛ لكن لأجل خفاء الحكم عليكم وكون في المسألة قول، وإن كان غير معول عليه في الإفتاء والعمل فلا يلزمكم إعادة صلوات ما مضى في غير ما يأتي التنبيه بلزوم إعادته وهو جمعكم صلاة العصر إلى الجمعة، فإنه يلزمكم قضاء صلاة العصر عن تلك الأيام التي جمعتم العصر فيه إلى الجمعة؛ لأن جمع العصر إلى الجمعة لا يصح بحال، وأنتم - حفظكم الله - غير معذورين في ترككم السؤال من أول وهلة، وهذه الأمور الهامة لا يلتفت فيها إلا إلى قول مفت وعالم راسخ يتصور الحجة ويعرف الحكم بدليله، ولا سيما وأنتم قدوة فيما تفعلون ويتأسى بكم غيركم ظنا أنكم عملتموه عن فتوى، ومثل هذه المسائل التهاون فيها يجر العامة إلى التساهل إلى ما لا حد له قياسا منهم لبعض المسائل على بعض وهم أبعد شيء عن العلم ومعرفة القياس. نسأل الله تعالى