بالتوحيد، فتأول أسامة - رضي الله عنه - قتله على أنه ما قالها إلا ليكفوا عن قتله، ولم يقبل النبي -صلى الله عليه وسلم- عذره وتأويله، وهذا من أعظم ما يدل على حرمة دماء المسلمين وعظيم جرم من يتعرض لها.
وكما أن دماء المسلمين محرمة فإن أموالهم محرمة محترمة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا (?)» أخرجه مسلم. وهذا الكلام قاله النبي -صلى الله عليه وسلم- في خطبة يوم عرفة، وأخرج البخاري ومسلم نحوه في خطبة يوم النحر.
وبما سبق يتبين تحريم قتل النفس المعصومة بغير حق.
ومن الأنفس المعصومة في الإسلام: أنفس المعاهدين وأهل الذمة والمستأمنين، فعن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاما (?)» أخرجه البخاري.
ومن أدخله ولي الأمر المسلم بعقد أمان وعهد فإن نفسه وماله معصوم لا يجوز التعرض له، ومن قتله فإنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لم يرح رائحة الجنة (?)» وهذا وعيد شديد لمن تعرض للمعاهدين. ومعلوم أن أهل الإسلام ذمتهم واحدة، يقول النبي - صلى الله عليه وسلم: «المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى