من فتاوى اللجنة الدائمة
للبحوث العلمية والإفتاء
من الفتوى رقم 5545
السؤال الثاني: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك (?)» وقال - صلى الله عليه وسلم - في حديث آخر في صحيح مسلم: «وإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني شيطان (?)».
سؤالي هو: إذا نام المسلم عن صلاة الفجر ولم يستيقظ إلا عند طلوع الشمس فهل يصلي أم يمسك عن الصلاة حتى ترتفع الشمس وكيف نوفق بين هذين الحديثين؟
ج: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . . وبعد: