من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نام عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس هل يصلي أم يمسك حتى ترتفع الشمس

من فتاوى اللجنة الدائمة

للبحوث العلمية والإفتاء

من الفتوى رقم 5545

السؤال الثاني: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك (?)» وقال - صلى الله عليه وسلم - في حديث آخر في صحيح مسلم: «وإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني شيطان (?)».

سؤالي هو: إذا نام المسلم عن صلاة الفجر ولم يستيقظ إلا عند طلوع الشمس فهل يصلي أم يمسك عن الصلاة حتى ترتفع الشمس وكيف نوفق بين هذين الحديثين؟

ج: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . . وبعد:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015