إذا سمعوا صوت الإمام بدون مكبر
وبينهم وبينه حائل
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم خ. ن. حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
كتابك لنا المؤرخ في 1/ 11/1386 هـ، وصل وذكرت فيه أنكم تقتدون بصوت إمام مسجد سجن الملز في صلاة الجمعة، وأن بينكم وبينه ومن معه حائلا، وتسأل عن حكم هذا الاقتداء.
الجواب: إذا كان الصوت الذي تسمعونه هو صوت الإمام بدون مكبر فلا مانع من الاقتداء، وإذا كان. بمكبر فلا يجوز. والسلام عليكم.