أبي الدرداء في معرض الإنكار على المغترين، إلا أنه ذكره في فتاويه خلاف ذلك، حيث أفتى بأن من كتب القرآن بالذهب فقد أحسن، ولا زكاة عليه على ما نقله النووي في الروضة، والأنصاري في أسنى المطالب (?)، والهيتمي في التحفة، والعبادي والشرواني في حواشيهما عليها (?) وتعقب العبادي نقل التحفة، قول الغزالي من كتب القرآن بالذهب، أي وإن لم يحصل بالكتابة شيء بالعرض على النار، وظاهره عدم الفرق في ذلك بين كتابته للرجل أو المرأة وهو كذلك، وإن نازع فيه الأذرعي شرح الرملي (?).