العلة الإكرام وهو حاصل بكل، قلت: لكنه في التحلية لم يخلفه محظور بخلافه في التمويه، لما فيه من إضاعة المال وإن حصل منه شيء، فإن قلت: يؤيد الإطلاق قول الغزالي: من كتب القرآن بالذهب فقد أحسن، ولا زكاة عليه. قلت: يفرق بأنه يغتفر في إكرام حروف القرآن، ما لا يغتفر في نحو ورقه وجلده، على أنه لا يتأتى إكرامها إلا بذلك فكان مضطرا إليه فيه، بخلافه في غيرها يمكن الإكرام فيه بالتحلية فلم يحتج للتمويه فيه رأسا (?).
وقيد العبادي حرمة المموه في حق الرجال بما إذا كان يحصل منه شيء بالعرض على النار وإلا فلا يمكن غير الحل، لأنه لا يزيد على الإناء المموه الذي لا يحصل منه شيء بالعرض على النار، مع أنه يحل استعماله للرجل كما تقدم في باب الاجتهاد، كذا قال، وتعقب قول التحفة بحرمة التمويه فقال: (الوجه عدم الحرمة، وإضاعة المال لغرض جائزة (م ر) (?)).