تعظيمه كما في نقش المسجد (?)، كذا قال.
وذكر ابن عابدين جواز تحلية المصحف بالنقدين، خلافا لأبي يوسف (?)، وهو المشهور من مذهب مالك، بل قال في البيان: (قال الإمام القاضي: ولا اختلاف أحفظه في إجازة تحلية المصحف بالفضة، وأما تحليته بالذهب فأجيز وكره، وظاهر ما في الموطأ إجازته، وقد أقام إجازة ذلك بعض العلماء من حديث فرض الصلاة قوله فيه: «فنزل جبريل ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا، فأفرغه في صدري ثم أطبقه (?)»، والمعنى في إقامة ذلك منه خفي وقد نبثه في موضعه (?).