وذكر موفق الدين ابن قدامة في المغني أن القاضي قال: بإباحة علاقة المصحف ذهبا أو فضة للنساء خاصة، قال: وليس بجيد، لأن حلية المرأة ما لبسته وتحلت به في بدنها أو ثيابها، وما عداه فحكمه حكم الأواني لا يباح للنساء منه إلا ما أبيح للرجال، ولو أبيح لها ذلك لأبيح علاقة الأواني والأدراج ونحوها. ذكرها ابن عقيل (?).
وفي الآداب عبر عنه بصيغة التضعيف فقال: (وقيل: يباح علاقته للنساء دون الرجال، وليس بصحيح لأن هذا جميعه لم ترد به السنة، ولا نقل عن السلف مع ما فيه من إضاعة المال (?) وعبارته في الفروع: (وقيل لا يكره تحليته للنساء) (?). .