من الفتوى رقم (7141)

هل يجوز للرجل مباشرة امرأته في حالة النفاس دون الفرج

السؤال العاشر: هل يجوز للرجل مباشرة امرأته في حالة النفاس دون الفرج قبل أربعين يوما ولو لم ينقطع الدم؟

ج: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله

طور بواسطة نورين ميديا © 2015