من الفتوى رقم (7141)
السؤال العاشر: هل يجوز للرجل مباشرة امرأته في حالة النفاس دون الفرج قبل أربعين يوما ولو لم ينقطع الدم؟
ج: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله