ج: الأصل أنها على الزوج؛ «لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر به عبد الرحمن بن عوف ورأى عليه أثر الزعفران قال: ما شأنك قال: تزوجت البارحة، قال: أولمت قال: لا، قال صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشاة (?)» متفق عليه، فدل ذلك على استحباب وليمة العرس وأنها على الرجل.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015