شرط زكاة المال

س: يقول السائل: أقبض راتبا شهريا وأدخر منه جزءا ليس ثابتا في نهاية كل شهر فهل على هذا المال زكاة؟

ج: الأولى أن يزكي جميع المال المتحصل لديه حينما يحول الحول على أول نصاب يملكه منها وهذا أبرأ لذمته وأعظم أجرا له، وإن زكى وافر كل شهر إذا بلغ نصابا تبعا لحوله فله ذلك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015