من محمد بن إبراهيم إلى المكرم ص. ح. ع. المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك المؤرخ 26/ 11 / 1382 هـ المتضمن الاستفتاء عن حكم الصلاة خلف حالق لحيته وشارب الدخان.
والجواب: لا ريب في تحريم شرب الدخان الخبيث. وكذا حلق اللحية. ومثل هذا لا يجوز أن يولى الإمامة؛ لأنه فاسق والفاسق ليس أهلا للإمامة. لكن الصلاة خلفه صحيحة مجزئة من صلاها إذا ابتلي به الناس على ما فيها من النقص، فإن الصحابة ثبت أنهم صلوا خلف الفاسق ولم يكونوا يعيدون الصلاة التي صلوها. ولا يأمرون غيرهم بإعادتها.