الصلاة السرية. وأما الجهرية فيقرأ المأموم فيها حال سكوت الإمام وإذا لم يسمعه لبعد لا لطرش. وبعضهم قال بوجوب قراءة الفاتحة مطلقا؛ لحديث: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب (?)» والجمهور على سقوط فرضيتها عن المأموم مطلقا.