س: ماذا عن إتيان المسبوق إذا أدرك إمامه في الركوع بتكبيرة الإحرام في انحنائه؟
ج: اعلم أن تكبيرة الإحرام لا تصح في الفريضة من القادر على القيام، إلا أن يأتي بها كاملة وهو واقف. وإن أتى في مبادئ انحنائه يجب أن يتمها قبل وصوله إلى أدنى الركوع صحت منه أيضا. وأدنى الركوع هو الانحناء بمقدار ما تمس أطراف أصابع يديه أعلى ركبتيه حين المبالغة في مد يديه. لكن لا ينبغي منه أن يأتي بها إلا وهو كامل الانتصاب قائما. والله يحفظكم.