قال الإمام أحمد: إذا قال لامرأته: عليه كظهر أمه إن شاء الله، فليس عليه شيء هي يمين (?).
وقال ابن عقيل: هو مظاهر (?).
والدليل على عدم حنثه إذا استثنى بالمشيئة:
ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: «قال سليمان: لأطوفن الليلة على تسعين امرأة، كل تلد غلاما يقاتل في سبيل الله، فقال له صاحبه - قال سفيان يعني الملك - قل: إن شاء الله، فنسي، فطاف بهن فلم تأت امرأة منهن بولد إلا واحدة بشق غلام، فقال أبو هريرة يرويه قال: لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا في حاجته، وقال مرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو استثنى (?)».
ولما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من حلف فقال: إن شاء الله، فقد استثنى (?)».