4 - ولأنه حرم محرمة، فلم يلزمه شيء كما لو قال: أنت علي حرام.
5 - أنه نوع تحريم، فلم يتقدم النكاح كالطلاق (?).
ونوقش من وجهين:
الأول: أن الطلاق حل قيد النكاح، ولا يمكن حله قبل عقده، والظهار تحريم للوطء، فيجوز تقديمه على العقد كالحيض.
الثاني: أن الطلاق يرفع العقد، فلم يجز أن يسبقه، وهذا لا يرفعه، وإنما يعلق الإباحة على شرط.
القول الثاني: أنه يكون ظهارا.
وهو مذهب الحنفية (?)، والمالكية (?)، والحنابلة (?). وبه قال سعيد بن المسيب، وعروة وعطاء والحسن.
وحجة هذا القول:
1 - ما روي عن عمر رضي الله عنه قال في رجل قال: إن تزوجت فلانة فهي علي كظهر أمي فتزوجها، قال: " عليه كفارة