4 - ولأنه حرم محرمة، فلم يلزمه شيء كما لو قال: أنت علي حرام.

5 - أنه نوع تحريم، فلم يتقدم النكاح كالطلاق (?).

ونوقش من وجهين:

الأول: أن الطلاق حل قيد النكاح، ولا يمكن حله قبل عقده، والظهار تحريم للوطء، فيجوز تقديمه على العقد كالحيض.

الثاني: أن الطلاق يرفع العقد، فلم يجز أن يسبقه، وهذا لا يرفعه، وإنما يعلق الإباحة على شرط.

القول الثاني: أنه يكون ظهارا.

وهو مذهب الحنفية (?)، والمالكية (?)، والحنابلة (?). وبه قال سعيد بن المسيب، وعروة وعطاء والحسن.

وحجة هذا القول:

1 - ما روي عن عمر رضي الله عنه قال في رجل قال: إن تزوجت فلانة فهي علي كظهر أمي فتزوجها، قال: " عليه كفارة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015