وقت به؛ إذ المسلمون على شروطهم.

2 - أنه إذا ظاهر مدة المانع من الوطء شرعا: لا يلزمه؛ لأنه بمنزلة من ظاهر، ثم ظاهر.

القول الثالث: أنه لغو.

وهو قول الشافعية (?).

وحجة ذلك: أنه لم يؤبد التحريم، فأشبه ما إذا شبهها بامرأة لا تحرم على التأبيد.

ونوقش: بأنه اجتهاد في مقابلة النص.

الترجيح: الراجح - والله أعلم - ما ذهب إليه جمهور أهل العلم؛ لدلالة السنة على ذلك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015