وقت به؛ إذ المسلمون على شروطهم.
2 - أنه إذا ظاهر مدة المانع من الوطء شرعا: لا يلزمه؛ لأنه بمنزلة من ظاهر، ثم ظاهر.
القول الثالث: أنه لغو.
وهو قول الشافعية (?).
وحجة ذلك: أنه لم يؤبد التحريم، فأشبه ما إذا شبهها بامرأة لا تحرم على التأبيد.
ونوقش: بأنه اجتهاد في مقابلة النص.
الترجيح: الراجح - والله أعلم - ما ذهب إليه جمهور أهل العلم؛ لدلالة السنة على ذلك.