يصح تأقيت الظهار، كما لو قال لزوجته: أنت علي كظهر أمي شهر رمضان، أو شوال، فإن وطئها خلال مدة الظهار، لزمته الكفارة، وإن انقضت المدة قبل وطئه لم يلزمه شيء.
وهذا قول جمهور أهل العلم.
وحجة ذلك:
1 - حديث سلمة بن صخر رضي الله عنه، وفيه مظاهرته من زوجته شهر رمضان، وأخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أصابها في الشهر، فأمره بالكفارة (?).
2 - أنه لو كان مما لا يتوقت لما انحل بالتكفير كالطلاق،