التحريم فيكون بمقتضى اللغة له حكم الظهار " (?).
وعلى هذا فإن نوى بهذا اللفظ الظهار، أو لم ينو شيئا، فكفارة يمين، وإن نوى الطلاق، فطلقة؛ لما تقدم في المطلب السابق.
المسألة الثانية: تشبيه الزوجة بظهر بهيمة
كأن يقول لزوجته: أنت علي كظهر البهيمة، أو دابتي.
فللعلماء في ذلك قولان:
القول الأول: أنه لا يكون ظهارا.
وهو قول جمهور أهل العلم.
وحجة هذا القول:
1 - قوله تعالى: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ} (?).
2 - أن ظهر البهيمة ليس محلا للاستمتاع، فلم يكن تشبيه الزوجة به ظهارا.
القول الثاني: أنه ظهار.
وهو مذهب المالكية (?).