التحريم فيكون بمقتضى اللغة له حكم الظهار " (?).

وعلى هذا فإن نوى بهذا اللفظ الظهار، أو لم ينو شيئا، فكفارة يمين، وإن نوى الطلاق، فطلقة؛ لما تقدم في المطلب السابق.

المسألة الثانية: تشبيه الزوجة بظهر بهيمة

كأن يقول لزوجته: أنت علي كظهر البهيمة، أو دابتي.

فللعلماء في ذلك قولان:

القول الأول: أنه لا يكون ظهارا.

وهو قول جمهور أهل العلم.

وحجة هذا القول:

1 - قوله تعالى: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ} (?).

2 - أن ظهر البهيمة ليس محلا للاستمتاع، فلم يكن تشبيه الزوجة به ظهارا.

القول الثاني: أنه ظهار.

وهو مذهب المالكية (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015