مثل أن يقول الزوج لزوجته: أنت علي كظهر أبي، أو ابني، أو غيرهما من الرجال. فقد اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول: أنه لا يكون ظهارا.

وهذا مذهب الحنفية (?)، والشافعية (?)، ورواية عن الإمام أحمد (?).

واستدلوا على ذلك بما يلي:

1 - قوله تعالى: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ} (?).

وظهر الأب والابن ليس أما ولا في معناها.

2 - أنه تشبيه بما ليس بمحل للاستمتاع، فأشبه ما لو قال: أنت علي كمال زيد (?).

القول الثاني: أنه ظهار.

وهو مذهب المالكية (?)، والحنابلة (?).

وحجة هذا القول: أنه شبهها بظهر من تحرم عليه على التأبيد أشبه الأم (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015