المطلب السابع: شرط الزوجة التي يمكن وطؤها
فإن كانت الزوجة لا يمكن وطؤها، إما لكونها رتقاء، أو عفلاء ، أو قرناء، ونحو ذلك، فلا يصح الظهار منها.
وبه قال أبو ثور .
وحجة هذا القول: أن الظهار لتحريم الوطء، وهو ممتنع من الوطء بغير اليمين .
وتقدم مناقشة هذا التعليل .