وحجة هذا القول: أن الظهار لتحريم الوطء، وهو ممتنع من الوطء بغير اليمين (?).

ونوقش: بعدم التسليم، بل لقوله منكرا من القول وزورا، فكان مظاهرا.

القول الثاني: صحة الظهار من الزوج الذي لا يمكن وطؤه.

وهو قول جمهور أهل العلم.

وحجة هذا القول:

1 - قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} (?). وهذا العموم يشمل الزوج الذي لا يمكن وطؤه.

2 - أنه يصح طلاقه ولعانه، فصح ظهاره (?).

الترجيح:

يترجح لي - والله أعلم - ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من صحة الظهار من الزوج الذي لا يمكن وطؤه؛ لعموم الآية.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015