المبحث الأول: شروط صحة الظهار وفيه مطالب:
وعلى هذا فلا يصح الظهار من السيد لأمته. وهذا قول جمهور أهل العلم.
وحجة هذا القول:
1 - قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} (?) فالله عز وجل