بحج أو عمرة، فلا ظهار.
قوله: أو جزؤها، يشمل الحقيقي كالرأس، والحكمي كالشعر والريق.
ومن تعاريف الشافعية:
تشبيه الزوجة غير البائن بأنثى لم تكن حلا (?).
قوله: الزوجة، يشمل الصغيرة، والكبيرة، والمسلمة، والذمية.
قوله: غير البائن، لكي يشمل الرجعية.
قوله: بأنثى لم تكن حلا ليخرج من طرأ تحريمها كزوجة ابنه ونحوها، فالتشبيه لا يكون ظهارا.
ومن تعاريف الحنابلة:
أن يشبه امرأته أو عضوا منها، بظهر من تحرم عليه على التأبيد، أو بها، أو بعضو منها (?).
قوله: أو عضوا منها كالوجه، والرأس، واليد، ونحو ذلك، دون ما هو في حكم المنفصل كالشعر، والظفر، والسن، وكذا العرق، والدم، والريق، والروح.
قوله: التأبيد، يشمل من تحرم عليه على التأبيد من ذوي رحمه كالعمة والخالة ونحوها، ومن ليس من ذوي رحمه كالأم المرضعة، وزوجة الأب، ونحوهما.