واختاره غير واحد من المحققين؛ كالعلامة ابن القيم (ت 751 هـ)، والصنعاني (ت 1182 هـ) (?)، والشوكاني (ت 1250 هـ) (?)، والشيخ محمد الأمين الشنقيطي (ت 1393 هـ) (?) ونسبه للمحققين من علماء الأصول.

القول الثالث: أن خلافهم معتبر في غير المسائل القياسية، وأما المسائل القياسية فلا اعتبار بقولهم.

وهو قول أبي الحسن الأبياري (ت 618 هـ) (?).

القول الرابع: أن خلافهم معتبر فيما خالف القياس الخفي، دون ما خالف القياس الجلي.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015