حاضت المرأة يوما أو أياما ثم انقطع دمها ورأت الطهر

من الفتوى رقم 8844

السؤال الأول: امرأة عادتها تكون مرة (5 أيام)، ومرة (6 أيام)، ومرة (4 أيام)، وأحيانا (3 أيام)، والمطلوب هل إذا انقطع الدم بعد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015