من الفتوى رقم 8844
السؤال الأول: امرأة عادتها تكون مرة (5 أيام)، ومرة (6 أيام)، ومرة (4 أيام)، وأحيانا (3 أيام)، والمطلوب هل إذا انقطع الدم بعد