بيع السلعة مؤجلا بربح قد يصل إلى الثلث أو الربع

فتوى رقم 1249 - 26/ 4 / 1396هـ

الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وصحبه، وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء على الاستفسار المرسل من أحد السائلين وهو:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015