الله يكبر في الصلاة للانحطاط لهذا السجود، ولا يكبر للنهوض منه، وهو مقتضى ما قرره شيخنا الشيخ سعد بن عتيق رحمه الله؛ لحديث ابن عمر الذي رواه أبو داود: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فيسجد ونسجد معه (?)» وهذا الحديث دل على شرعية التكبيرة الأولى دون الثانية. إلا أن الحافظ ابن حجر حين ذكره في (بلوغ المرام) قال: وفي سنده لين. قال في (سبل السلام): لأنه من رواية عبد الله المكبر العمري وهو ضعيف، وأخرجه الحاكم من رواية عبيد الله المصغر وهو ثقة. اهـ.