من فتاوى سماحة الشيخ
محمد بن إبراهيم آل الشيخ
مفتي الديار السعودية "رحمه الله"
صلاة الضحى
س: الذي يصلي أربع تسليمات الضحى، هل يجوز له أن يصلي تسليمتين في الضحى، وتسليمتين في الإشراق؟
والجواب: وقت صلاة الضحى من خروج وقت النهي وهو ما إذا ارتفعت الشمس قدر رمح إلى قبيل الزوال، وأفضلها إذا اشتد الحر؛ لما ثبت في الصحيح عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صلاة الأوابين حين ترمض الفصال من الضحى (?)» وإذا أردت أن تصلي تسليمتين في أول الوقت، وتسليمتين في آخره، أو فيما بين ذلك، فيجوز. والسلام عليكم.