اختلف العلماء في قبول شهادة القاذف إذا شهد قبل إقامة الحد عليه وقبل التوبة على قولين:
القول الأول: أن شهادة القاذف مقبولة ما لم يحد. وهذا مذهب الحنفية (?)، والمالكية (?).
القول الثاني: أن شهادة القاذف قبل الحد مردودة ما لم يتب، فإذا تاب قبلت، وهذا مذهب الشافعية (?)، والحنابلة (?)، وقول الليث ابن سعد، وعبد الملك بن الماجشون، من المالكية (?).