ثانيا: السنة: استدلوا بالسنة بما يلي:
1 - ما رواه الترمذي (ت 297 هـ) بسنده عن عائشة (ت 58 هـ) رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تجوز في الإسلام شهادة زور، ولا خائن، ولا خائنة، ولا مجلود حدا. . . (?)» الحديث.
وجه الاستدلال:
دل هذا الحديث بعمومه على بطلان شهادة القاذف المحدود؛ لأنه