فتوى رقم 101 - 29/ 4 / 1393هـ
الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وصحبه وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء على الاستفسار المرسل من أحد السائلين وهو:
س: إذا جاء شخص إلى آخر يريد الأول من الثاني (بضاعة) دينا، فهل يجوز للثاني أن يشتري له بضاعة من السوق ويبيعها عليه؟ وإذا كان عنده بعض البضاعة فهل يأخذ غلاقه من السوق ويبيعها على المستدين؟ وإذا صارت البضاعة عند الثاني فهل يجوز أن يدعي الأول الألف بألف وخمسمائة؟ وهل يصح أن يكون الثمن يدفع أقساطا كل شهر وهل يجوز أن يقول