فذهب الحنفية، ورواية عند الحنابلة - إلى أنه يجوز بيع الحيوان بالحيوان إذا كان يدا بيد، ولا يشترط التماثل، ويجوز التفاضل، كبيع حيوان بحيوانين، ولكن يحرم كل ذلك في النسيئة (?).
وقال الشوكاني: إنه لا خلاف بين العلماء في جواز بيع الحيوان بالحيوان متفاضلا، إذا كان يدا بيد، وإنما الخلاف في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة (?).
واستدل أصحاب هذا القول بما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة (?)».
وكذلك ما روي عن الحسن بن سمرة رضي الله عنه قال: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة (?)».