فحرم النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يبيع الرجل شيئا، ويقرضه مع ذلك، فإنه يحابيه في البيع لأجل القرض، حتى ينفعه فهو ربا (?). وقد نقل عن محمد بن الحسن قوله في بيع العينة (?):

هذا البيع في قلبي كأمثال الجبال ذميم اخترعه أكلة الربا، وقد ذمهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: «إذا تبايعتم بالعينة. . . (?)» الحديث. وقد عنون الشيخ أبو زهرة لمسألة العينة (?). فقال: " التحايل على الربا ببيع العينة " وحمل على الذين قالوا: بجوز ذلك من المحدثين حملة شديدة.

وقال الإمام أحمد فيمن يتعامل بالعينة: " لا يعجبني أن يكتب عنه الحديث " (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015