وفي رواية أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز (?)».

وقال الشنقيطي: ((والحق الذي لا شك فيه منع ربا الفضل في الأصناف الستة المذكورة)) (?).

وقال القرطبي: ((اعلم - رحمك الله - أن مسائل هذا الباب كثيرة وفروعه منتشرة، والذي يربط لك ذلك، هو ما اعتبره العلماء في علة الربا)) (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015