المكتبة الإسلامية
المكتبة
|
المؤلفون
|
مكتبتي
|
حول الموقع
مجله البحوث الاسلاميه
(صفحة 30223)
ج: إذا كانت رجعية فلا بأس، يعني طلقة واحدة أو اثنين.