يكون فيما يختص بالسنن الرواتب، أولا.
فإذا كان فيما يختص بالسنن الرواتب، فقد ذكر ابن القيم - رحمه الله -: أن من هدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفره الاقتصار على الفرض، وأنه لم يحفظ عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه صلى سنه الصلاة قبلها ولا بعدها، إلا ما كان من الوتر وسنة الفجر، فإنه لم يكن ليدعهما حضرا ولا سفرا، قال ابن عمر - رضي الله عنهما - وقد سئل عن ذلك - «صحبت النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم أره يسبح في السفر (?)» وقال الله - عز وجل: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} (?) ومراده بالتسبيح التنفل بالرواتب، وذلك أن الرباعية قد خففت إلى ركعتين تخفيفا للمسافر، فإذا كان التخفيف بترك بعض الصلاة، فترك راتبتها من باب أولى، ولهذا قال ابن عمر: لو كنت مسبحا لأتممت.
وأما إذا كان التنفل في السفر مطلقا، فقد سئل عنه الإمام أحمد فقال: أرجو ألا يكون بالتطوع في السفر بأس. وبالله التوفيق.