س: إذا وجب العشاء، وأرادت المرأة أن تصلي قبله فهل له سنة أم لا؟
والجواب: ليس للعشاء راتبة قبله، فإن الرواتب عشر؛ لقول ابن عمر - رضي الله عنه -: «حفظت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عشر ركعات: ركعتين قبل الظهر. وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل الصبح، كانت ساعة لا يدخل على النبي - صلى الله عليه وسلم - فيها، حدثتني حفصة أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين (?)» متفق عليه.