س: ما حكم لعن الرجل نفسه غضبا عليها، حينما تذكرت أحوال بعض الناس، وهو في الصلاة؟
فالجواب: أنه لا يجوز أن يلعن الرجل نفسه، ولا يدعو عليها؛ لحديث: «لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم (?)». الحديث رواه مسلم وأبو داود، ولحديث: «ليس المؤمن باللعان (?)».
وأيضا فلعن المعين منهي عنه، ولو كان غيره، فكيف يلعن نفسه، والأولى له في مثل هذا الحالة أن يستغفر الله ويتوب إليه، ويستعيذ بالله من الشيطان ووساوسه، ولا يطلق لسانه فيما لا يحل له.
والسلام عليكم.