والنهي إذا تجرد عن القرائن اقتضى التحريم.
والجواب على هذا من وجوه ستة.
الأول: ما سبق من الجواب على الآية.
الثاني: ما سبق من الوجه الأول من الجواب على حديث المسيء.
الثالث: أن هذا الحديث ورد على سبب خاص، فعن جابر بن سمرة - رضي الله عنه - قال: «كنا إذا صلينا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - قلنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأشار بيده إلى الجانبين، فقال لهم النبي - صلى الله عليه وسلم -: علام تومئون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس، اسكنوا في الصلاة، إنما يكفي أحدكم أن يضع يديه على فخديه، ثم يسلم على أخيه من عن يمينه ومن عن شماله (?)» رواه مسلم.
وإذا تقرر أنه وارد على سبب خاص، فالقاعدة المقررة في علم الأصول في هذا الباب أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ولكن ورد ما يدل على عدم تناول هذا العموم لمسألة قبض الشمال باليمين، إذا تعارض عام أو خاص، أخرج الخاص من العام، لأن تناول الخاص لمدلوله أقوى من تناول العام لهذا المدلول، وقد اجتمع في هذا الخصوص قوله - صلى الله عليه وسلم - وفعله وتقريره.
الرابع: أن أدلة القبض متواترة فتقدم.
الخامس: إذا ورد دليل عام وأجمع الصحابة على خلافه، أو