الجواب: الأصل في هذا القول عند من قال به: الكتاب، والسنة، الاستصحاب.
أما الكتاب: فقوله تعالى {قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ} (?) {الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ} (?) وما جاء في معنى هذه الآية، مما يدل على الخشوع في الصلاة. ووجه الدلالة: أن قبض رسغ اليد اليسرى بكف اليد اليمنى والحركة المؤدية إلى ذلك بعد تكبيرة الإحرام مناف للخشوع، فيكون ممنوعا، والأقرب إلى الخشوع هو الإرسال فيكون مشروعا.
والجواب: على هذا إن تحريك اليدين إلى استقرار القبض وسيلة، والغاية سنة كما سيأتي، والوسائل لها حكم الغايات، وكون الغاية سنة، ثابت ذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعلى آله وأصحابه بطريق التواتر، فعند الترمذي وابن ماجه عن قبيصة بن هلب، عن أبيه، قال الترمذي - بعد إخراجه -: حديث حسن، وعند مسلم في صحيحه، وابن خزيمة في صحيحه عن وائل بن حجر، وعند أحمد في المسند، وابن عبد البر في التمهيد والاستذكار عن عطيف بن الحارث، وعند الدارقطني عن حذيفة بن اليمان، وعن أبي الدرداء عند الدارقطني مرفوعا، وابن أبي شيبة موقوفا، وعند أحمد والدارقطني، عن جابر، وعند أبي داود عن عبد الله بن الزبير، وعند البيهقي عن عائشة، وقال صحيح،