بيعتان في بيعة:

آراء الفقهاء في حكم البيعتين في بيعة

آراء الفقهاء في حكم البيعتين في بيعة مع التوجيه والمناقشة:

أ: قال النووي -رحمه الله- في المجموع شرح المهذب (?):

* قال المصنف -رحمه الله-:

(فإن قال بعتك بألف مثقال ذهبا وفضة، فالبيع باطل. لأنه لم يبين القدر من كل واحد منهما فكان باطلا. وإن قال: بعتك بألف نقدا أو بألفين نسيئة: فالبيع باطل، لأنه لم يعقد على ثمن بعينه، فهو كما لو قال: بعتك أحد هذين العبدين).

* (الشرح) هاتان المسألتان كما قالهما باتفاق الأصحاب وهما داخلتان في النهي عن بيع الغرر وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين

طور بواسطة نورين ميديا © 2015