من الفتوى رقم 11176
السؤال الأول: هل يجوز للجنب مع وجود عذر لا يمكن معه استعمال الماء للاغتسال كمرض أو جرح أن يحضر الصلاة جماعة في المسجد؟
ج: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:
إذا وجد العذر المانع من استعمال الماء في الطهارة الصغرى أو